وزارة الداخلية السورية تصدر بلاغاً جديداً ينظم حق التظاهر السلمي

104

أصدرت وزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية بلاغاً مفصلاً ينظم عملية التظاهر والتجمعات العامة، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري الذي يصادق على حق التظاهر السلمي مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات.

وبموجب البلاغ الصادر عن إدارة التخطيط والتنظيم، يتعين على الراغبين بتنظيم تظاهرة سلمية تشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل، وتقديم طلب ترخيص إلى المحافظة المختصة وفق نموذج محدد.

وتلتزم المحافظة بإحالة الطلب خلال 24 ساعة إلى لجنة مختصة لدراسته، على أن يُبت فيه خلال خمسة أيام كحد أقصى، وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، يُعتبر الطلب موافقاً عليه.

أما في حال صدور قرار بالرفض، فيجب أن يكون مسبباً، ويحق لطالبي الترخيص الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، التي تفصل في الطعن خلال أسبوع بقرار غير قابل للطعن.

كما ألزم البلاغ اللجنة المنظمة بالمحافظة على النظام ومنع أي تصرف يتجاوز مضمون الترخيص، ومنع حمل أي سلاح أو أداة تشكل خطراً على السلامة العامة. وتتولى وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة للتظاهرة وتقديم المساعدة ضمن حدود القوانين.

وفي المقابل، يحق للوزارة طلب إنهاء التظاهرة إذا تجاوزت حدود الترخيص، أو وقعت أعمال عنف أو إخلال بالنظام العام، أو أعاقت السلطات عن أداء واجبها. وإذا تعذر إنهاؤها عبر اللجنة المنظمة، تقوم الوزارة بذلك بنفسها.

وشدد البلاغ على أن أي تجمعات أو تظاهرات تُنظم دون ترخيص أو خلافاً لأحكامه تُعتد تجمعات غير مشروعة وتعرض مخالفيها للعقوبات المنصوص عليها في المواد 335 و336 و337 من قانون العقوبات.

وقد عممت وزارة الداخلية بضرورة التقيد التام بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجمعات، محذرة من أي أفعال تخل بالسلم الأهلي أو تعرض المواطنين للخطر أو تضر بالممتلكات العامة والخاصة أو تعطل عمل المرافق العامة، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية، وجاء التعميم موقعاً من وزير الداخلية المهندس أنس خطاب.

قد يعجبك ايضا